134

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
التفريع
عليه (^١).
وعنه (^٢) لا ينجس (^٣)، كما لولم يمكن نزحه، اختاره أكثر المتأخرين (^٤).
قال شيخنا: (^٥) وهو أظهر (^٦).

(^١) قال في الكافي ١/ ٣٢: أكثر الروايات عن أحمد، أنها تنجس الماء الكثير.
(^٢) قال في تصحيح الفروع ١/ ٨٤: «وهو الصحيح من المذهب»، وينظر: الاقناع ١/ ٨، والروض المربع ١/ ١١.
(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٤١، ١٤٢:
كل النجاسات إذا ما وردت … على كثير الماء إذا ما غيرت
طهره الجمهور ولم يفرقوا … ومعهم الشيخان فيما حققوا
والخرقي في الأقدمين حرروا … نصًّا أتى بالفرق وهو الأشهر
تنجيسه من آدمي البول … ومائع الغوط فقط في القول
إلا حياضا نزحها لا يمكن … وفقا لما قال علي والحسن
(^٤) قال ابن مفلح في الفروع ١/ ٨٤: «وهو الصحيح من المذهب عند المتأخرين».
(^٥) المراد به المرداوي، وهكذا إذا تكررت في جميع المخطوط.
(^٦) قال في الشرح الكبير ١/ ٢٦: «وهو اختيار أبي الخطاب، وابن عقيل، ومذهب الشافعي، وأكثر أهل العلم، لقول رسول الله ﷺ إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء»؛ ولأن نجاسة بول الآدمي، لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى، وحديث النهي عن البول في الماء الدائم، لابد من تخصيصه، بما لا يمكن نزحه إجماعا، فيكون تخصيصه بخبر القلتين، أولى من تخصيصه بالرأي، والتحكم.

1 / 146