Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
يجوز بيع التولية وهو أن يخبر برأس ماله ثم يبيعه به. فيقول: ((وليتك أو بعتك هو برأس ماله)).
والمرابحة أن يخبر برأس المال فيقول: ((بعتك هو به وربح كذا، أو على أن أربح في كل عشر كذا)).
والمواضعة عكس المرابحة، وهو أن يقول: ((بعتك بالثمن، وأحط منه كذا)).
ومتى اشتراه بثمن مؤجل أو من قريب لا تقبل شهادة له، أو اشتراه بأكثر من قيمته كيلا، ولم يعلم المشتري بذلك، فله الخيار بين الإمساك والرد. وما يزاد في الثمن في مدة الخيار أو يحط منه، يلحق برأس المال ويخبر به. وما كان بعد انبرام العقد ولزومه، لم يخبر به. وإن اشترى ثوباً بعشرة وطرزه بخمسة، أخبر بالحال على وجهه. فإن قال: تحصل عليّ بخمسة عشر. فهل يجوز؟ على وجهين. فإن طرزه المشتري بنفسه أو خاطه أو قصره، لم يجز أن يضيف الأجرة إلى الثمن ويخبر به.
والإقالة في البيع للنادم، مستحبة. وهي فسخ، في إحدى
(م٦ - المذهب)
81