76

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

باب ما يمتنع منه المحرم

وهى ستة أشياء :

الأول : لبس المخيط للرجل، إلا من عدم الإزار، فليلبس السراويل .

ومن عدم النعلين ، فليلبس الخفين . ولا فداء عليه . ولا يعقد عليه رداءه . ولا يخله بشوكة ، إلا إزاره وهميانه إذا لم يثبت إلا بعقدة. وإن طرح على كتفيه قباء وما شابهه، فعليه الفدية ، فى أحد الوجهين ، والآخر لا يجب إلا أن يدخل يديه في كميه .

الثانى: إزالة الشعر، وتقليم الأظفار . فمن حلق أو قلم ثلاثة فما فوقها ، فعليه دم ، وفيما دون الثلاث ، فى كل واحد درهم ( فى إحدى الروايات) .

ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال . وإن خرج فى عينه شعر فأزاله ، أو انكسر ظفره فقطعه ، فلا شيء عليه .

الثالث : الطيب . يحرم عليه استعمال الطيب فى بدنه وثيابه، وشم الأدهان المطيبة والادهان بها ، وكل ما فيه طيب يظهر ريحه . وفى الادمان به من غير مطيب، وشم الأزهار الطيبة الرائحة روايتان .

64