63

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

باب مصارف الصدقات

قال الله تعالى: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ))(١). فهذه ثمانية أصناف:

أولها: الفقراء : وهم أشد حاجة من المساكين . فيدفع إليهم ما يسد حاجتهم . فإن ادعى الفقر من عرف بغنى ، لم يدفع إليه إلا ببينة .

الثاني : المساكين : وهم الذين يقدرون على بعض كفايتهم، فيعطون ما يتم به الكفاية. ومن كان جلدا وذكر أنه لا حرفة له أعطى من غير بينة .

الثالث : العاملون عليها : وهم الجباة لها ، والولاة عليها . ويشترط أن يكونوا أمناء ، مسلمين ، من غير ذوي القربى.

الرابع : المؤلفة قلوبهم : وهم السادة المطاعون في عشائرهم، ممن يرجى إسلامه، أو كف شره ، وعنه : أن حكمهم انقطع .

الخامس: الرقاب : وهم المكاتبون . فيجوز أن يدفع إليهم

(١) التوبة: ٦٠

51