51

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كتاب الجنائز

إذا ظهرت علامة الموت : وجه إلى القبلة ولقن قول : (( لا إله إلا الله)). فإذا مات، أغمض عينيه ، وشد لحييه ، وسجاه بثوب يستره. ويغسله مستورًا عن العيون إلا عن من يعين فى غسله. ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس، ويعصر بطنه عصرًا رفيقاً، ويكثر صب الماء وقتئذ ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها . ويستحب أن يمر يده على سائر جسده بخرقة. ثم ينوى غسله ويسمى، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وينظف منخريه ، ويوضئه ولا يدخل الماء فى فيه ولا أنفه . ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته وسائر بدنه . ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثلاثاً ، يفيض فى كل مرة الماء عليه. فإن لم ينق بالثلاث غسله خمسًا إلى سبع مرات . ويجعل فى الأخيرة كافورًا . ويستعمل فى غسله الظلال والماء الحار ، والأشنان عند الحاجة إليه . ويقص شاربه ، ويقلم ظفره ، ولا يسرح رأسه ولا لحيته . ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها .

ثم ينشفه بثوب ، فإن خرج منه نجاسة بعد السبع حشاه بالقطن ، فإن لم يستمسك فبالطين الحر، المحرم بماء وينسل وسدر.

39