Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
وللأب السدس بالفرض مع ذكور الأولاد. ويرث بالفرض والتعصيب معهم. ويرث بالتعصيب المجرد عند عدمهم بالكلية.
والجد مثل الأب، إلا مع الإخوة للأبوين أو للأب، فإنه لا يسقطهم بل يقاسمهم كأخ. إلا أن تنقصه المقاسمة عن الثلث فيفرض له، والباقي لهم. وإنما يقاسم الإخوة للأب عند عدم الإخوة للأبوين. فإن اجتمعوا فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب. فما حصل لهم، أخذه الإخوة للأبوين. فإن كان ولد الأبوين أختا واحدة أخذت فرضها، والباقي لهم.
وللأم السدس مع وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين من الإخوة أو الأخوات. والثلث مع عدمهم. وترث ثلث الباقي بعد الزوجين.
والجدة والجدات السدس إذا تحاذين. فإن كان بعضهن أقرب من بعض، فالميراث للقربى. ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علون. فأما أم أبى الأم وأم أبى الجد، فلا ميراث لهما.
وللبنت الواحدة: النصف. وفرض الاثنتين فصاعدًا: الثلثان.
233