243

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

ثم أوصى بعده إلى آخر فهما وصيان ، إلا أن يصرح بنزل الأول . وكذا إذا أوصى لإنسان بشيء ثم أوصى به لآخر كان بينهما ، إلا أن يقول: (( ما وصيت به لفلان فهو لفلان)) ، فيكون للثاني خاصة .

وإذا أوصى إلى اثنين ، فليس لأحدهما الانفراد بالتصرف ، إلا أن يجعل ذلك إليه . وللوصي أن يعزل نفسه متى شاء. ومن أوصى إليه في شيء ، لم يصر وصيّاً في غيره .

231