Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
الدعوى على غائب، أو مستتر في البلد، أو صبي، أو مجنون، أو ميت، وله بينة، سمعها الحاكم وحكم بها. وهل يكلف المدعي اليمين إن لم يستوف حقه ولا شيئاً منه؟ على روايتين. ثم إذا بلغ الصبي، وعقل المجنون، وقدم النائب، فهو على حجته. وإن امتنع الخصم من الحضور، سمت البينة وحكم بها - في إحدى الروايتين.
لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود الواجبة له تعالى، ويقبل فيما كان مالاً أو المقصود منه المال، كالبيع والقرض والإجارة والوصية له.
وهل يقبل في النكاح والطلاق والخلع والقصاص والعتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه؟ على روايتين.
وأما حد القذف فينبني على الروايتين: هل هو حق له تعالى أو للآدمي؟ ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة البعيدة دون القريبة. ويجوز أن يكتب إلى قاض معين و ((إلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم))، ويفتقر إلى شهادة شاهدين يحضرهما القاضي الكاتب فيقرؤه عليهما ويقول: ((اشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان)) ويدفعه
219