23

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

باب الحيض

أقل الحيض يوم وليلة ، وغالبه ست أو سبع ، وأكثره خمسة عشر يوماً، وابتداء الحيض أسود تخين ، وإدباره رقيق أحمر . وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً . ولا تحديد لأكثره. وأقل من الحيض تسع سنين وأكثره ستون سنة . وكل دم يوجد قبل التسع وبعد الستين ، فليس بحيض .

ويمنع وجود الحيض عشرة أشياء:

فعل الصلاة ووجوبها ، وفعل الصيام خاصة ، والطواف بالبيت، ومس المصحف، وقراءة القرآن، والمكث في المسجد ( ولا يمنع المرور فيه )، والوطء، وطلاق السنة ، والاعتداد بالأشهر .

ويوجب الغسل عند انقطاعه، ويحكم بالبلوغ، ويوجب الاعتداد به. فلو اعتدت الحائض بالأشهر ، لم يصح .

وحكم النفاس حكم الحيض في ما ذكرنا - إلا في الاعتداد. وإذا انقطع الدم ، أبيح من المحظورات فعل الصيام والطلاق . ووقف الباقي حتى تغتسل .

وللرجل أن يستمتع من الحائض بدون الفرج . فإن وطىء في الفرج تصدق بدينار أو نصف دينار في الأشهر.

وعنه : يستغفر الله تعالى، ولا كفارة عليه .

11