216

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

باب قسمة الغنائم

الغنيمة: كل ما أخذ من المشركين قهرًا بالقتال. ويملك بنفس الاستيلاء.

وهى ضربان: منقول وغير منقول.

فالمنقول: فله قسمته في دار الحرب، وله تأخير القسمة إلى دار الإسلام. وهى لمن شهد الوقعة ممن هو مستعد للقتال من تجار العسكر وغيرهم، قاتلوا أو لم يقاتلوا. فأما المريض عن القتال والمخذل والمرجف والفرس الضعيف العجيف، فلا حقّ لهم فيها.

فإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى مستحقها. ثم يخرج مؤنة الغنيمة، وهو ما يحتاج إليه في جمعها ونقلها وحفظها. ثم يخمس الباقي فيجعل خمسه على خمسة أسهم: سهم الله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، تصرف في مصالح المسلمين من السلاح والكراع، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، غنيهم وفقيرهم فيه سواء: للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ثم يعطى النقل، ويرضخ لمن ليس له سهم من النساء والصبيان. ولا يبلغ به. للراجل سهم راجل، وللفارس سهم فارس.

204