211

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

(فصل)

إذا حلف ليخرجن من بلده فخرج وحده دون أهله، بر. ولو حلف ليخرجن من هذه الدار فخرج دون أهله لم يبر. ولو حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث. وإن حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك حنث. وإن حلف لا يدخل دارًا هو داخلها فأقام فيها، فهل يحنث؟ على وجهين.

(فصل في النذر)

النذر: حلف، وكفارته: كفارة يمين. ولا يصح إلا من مكلف: مسلماً كان أو كافرًا. ولا ينعقد إلا بالقول، وهو أن يلزم نفسه شيئًا لله تعالى. وينقسم خمسة أقسام:

الأول: نذر التقرب كالصلاة والصيام ونحوهما. سواء نذر مطلقاً أو علقه بشرط، مثل أن يقول: ((إن شفى الله مريضي فلله عليّ كذا)). فإن وجد الشرط، انعقد النذر ولزمه الوفاء به. وإن نذر صوم سنة، لم يدخل في نذره صوم رمضان ويوما العيدين، وفي أيام التشريق روايتان. وإن نذر صوم يوم معين فوافق يوم عيد أو حيض، وجب الفطر والقضاء والكفارة.

199