183

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الجماعة بالواحد، فى ظاهر المذهب. وإن جرحه أحدهما جرحاً والآخر أكثر فهما سواء فى القصاص والدية . وإن فعل به أحدهما فملا لا يبقى معه ، مثل : أن يشق بطنه، وأبان حشوته، أو قطع حلقومه ، ثم قطع عنقه الآخر ، فالأول هو القائل ويعزر الثانى، وإن كان فعل الأول مما تبقى الحياة معه فالقاتل الثانى ، وعلى الأول ضمان ما تلف .

ومن أكره على القتل فقتل ، فالقصاص على المكره . وإن أمر بالقتل من لا يعلم تحريمه فقتل، فالقصاص على الآمر. وإن أمسك إنسانًا لقتله فقتله، حبس المسك حتى يموت، وقتل القاتل .

والله أعلم .

باب شروط القصاص

وهى أربعة :

أحدها : أن يكون الجانى مكلفاً. فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما .

الثانى : أن يكون المقتول معصوماً، فلو قتل حريًا أو مرتدًا أو زانياً محصناً ، لم يجب عليه القصاص ، وسواء كان القائل مسلماً أو ذميًّا .

الثالث : أن يكون المجنى عليه مكافئاً للجانى، بأن يساويه

171