180

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

باب الحضانة

أحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه : أمه، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته. ثم الأخت للأبوين، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة. وليس لابن العم حضانة على ابنة عمه. وإذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم، ولا امرأة متزوجة لأجنبي من الطفل. ومن كان فيه شيء من هذه الموانع فزال، عاد حقه من الحضانة.

وإذا كمل للغلام سبع سنين وهو عاقل، خير بين أبويه، فكان عند من اختار منهما. فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارًا. وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارًا. ويتبع في ذلك اختيار الصبي، فإن عاد واختار الآخر، عاد إليه. وإن لم يختر واحدًا منهما، أقرع بينهما. وإذا كملت الجارية سبع سنين، كانت عند الأب. فإن اختارت الأم زيارتها وتمريضها، مكنت من ذلك. ولا يجوز أن يخلو بها الأب. ومن بلغ عاقلا فأمر نفسه إليه، يكون حيث شاء. ومن أراد من الأبوين النقلة إلى بلدة على مسافة القصر للمقام فيه - وذلك البلد وطريقه آمنان - فالأب أحق به. والله أعلم.

168