169

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

باب اللعان

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ...﴾(١) الآية.

إذا قذف الرجل امرأته بالزنى، وجب عليه الحد إذا لم يأت بالبينة. وله إسقاط الحد باللعان، وصفته: أن يبدأ الزوج فيقول: ((أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى))، ويشير إليها إن كانت حاضرة، وإن كانت غائبة سماها ونسبها ووصفها بما تتميز به. ويكرر ذلك أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: ((وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى)).

ثم تقول: ((أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى)). وتكمل ذلك أربع مرات. ثم تقول في الخامسة: ((وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى)).

ومن شرطه أن يرتب كما ذكر. فلو بدأت المرأة باللعان، لم يعتد به. ويشترط أن يكون ذلك بحضرة الحاكم أو نائبه، وأن يأتي كل واحد منهما بالألفاظ الخمسة. ويسن أن يتلاعنا قيامًا بمحضر جماعة في الأوقات الشريفة والأماكن العظيمة.

(١) النور: ٦.

157