Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
وأما النكاح الفاسد فإن افترقا فيه قبل الدخول، فلا مهر. وإن كان بعده، استقر المسمى، في إحدى الروايتين، والأخرى: يجب مهر المثل، وهي أظهر، ويجب مهر المثل قبل الدخول فلها الفسخ، وإن كان بعده فعلى وجهين.
الوليمة مستحبة، ويستحب أن لا ينقص فيها عن شاة. وبأي شيء أولم، جاز. وإجابة الداعي إليها واجبة إذا عين المدعوون في اليوم الأول، وكان الداعي مسلما. وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة. وإذا حضر وهو صائم فرضا، لم يفطر. وإن كان نفلا أو مفطرا، استحب الأكل. وإن لم يختر، دما وانصرف.
وإن علم أن في الدعوة منكرا من خمر أو آلة لهو، حضر وأنكر إن أمكنه. وإن لم يمكنه، لم يحضر. والنثار والتقاطه مكروه، في إحدى الروايتين.
يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. ولا يحل مطله بحقه مع قدرته عليه، ولا إظهار الكراهة لبذله. وله الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض
134