138

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الصنف الثاني: المحرمات بالرضاع. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب.

الصنف الثالث: الملاعنة تحرم على الملاعن، فإن أكذب نفسه، فهل تحل؟ على روايتين.

الصنف الرابع: المحرمات بالمصاهرة. وهن أمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء، فيحرمن بنفس العقد دون بناتهن، والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن. فإن متن قبل الدخول، فهل يقوم ذلك مقام الدخول في تحريم بناتهن؟ على روايتين.

ولا يحل لمسلم نكاح كافرة، إلا حرائر أهل الكتاب، ولا لمسلمة نكاح كافر. وليس للمسلم نكاح أمة كتابية وإن كان عبدًا، ولا لحر مسلم نكاح أمة إلا بشرطين، أحدهما: عدم الطول لنكاح حرة، الثاني: خوف العنت، وهو الوقوع في الزنى. وليس للعبد نكاح سيدته، ولا للسيد نكاح أمته، ولا أمة أبيه.

ومن جمع بين من يصح نكاحها ومن لا يصح في عقد واحد، فهل يبطل فيهما، أو يصح فيمن تحل؟ على روايتين.

ولا يجوز نكاح خنثى مشكل حتى يتبين حاله في المنصوص عنه.

126