135

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

ثم أخوها لأبيها. ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، كما في الميراث. ثم المولى المعتق ثم عصباته كذلك، ثم السلطان. وأما الأمة فوليها سيدها، فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها، ولا يزوجها إلا بإذن سيدها. ويشترط في الولي أن يكون ذكرًا حرًّا موافقًا لها في الدين. وهل يشترط فيه العدالة والبلوغ؟ على روايتين. ومتى وجد في الأقرب ما يمنع ولايته من كفر أو جنون أو صغر أو رق، زوج الأبعد. وإذا كان الأولياء متساوين في القرب، صح التزويج من كل واحد منهم. فإن غاب الأقرب غيبة منقطعة أو عضل، زوج الأبعد.

الشرط الثاني: الشهادة. فلا يصح إلا بشاهدين ذكرين عدلين. وعنه: ينعقد بحضور فاسقين، ورجل وامرأتين. ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين.

الشرط الثالث: المكافأة. فلا يصح التزويج من غير كفء، في إحدى الروايتين، وسواء رضيت المرأة والأولياء بغير الكفء أو لا. والكفاءة: الدين، والمنصب. فلا تزوج عفيفة بفاجر، ولا عربية بعجمي، والعرب بعضهم لبعض أكفاء.

وعنه: لا تزوج قرشية لغير قرشي. وعنه: أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة.

124