132

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

(فصل فى العطايا والهبات)

الهبة : تمليك المال فى الحياة بغير عوض ويستحب منها ما قصد به وجه الله تعالى، كإعطاء الفقراء وصلة الرحم . ويكره ما قصد به الربا. وتنعقد بالإيجاب والقبول، فى إحدى الروايتين. والأخرى : إن كانت معينة لزمت بمجرد العقد . ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب. وتصح هبة المشاع وكل ما يجوز بيعه، ولا تصح فيما لا يقدر على تسليمه، ولا فى مجهول. ولا يجوز تعليقها على شرط . ولا يشرط ما ينافى مقتضاها ، إلا فى العمرى والرقبى، وهو أن يقول: ((أعمرتك هذه الدار: جملتها لك عمرك، وأرقبتكها))، فإنه يصح . وتكون للمعمر وأورثته من بعده .

وتجب التسوية بين الأولاد فى العطية ، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين . فإن فضل بعضهم أو خصه، أمر برده، أو التسوية بإعطاء الآخر . فإن مات الأب قبل ذلك ، فهل يثبت للمعطى أو يرجع الباقون؟ على روايتين. وإن وقف ثلثه فى مرضه على بعضهم ، جاز فى المنصوص عنه ، وقياس المذهب أن لا يجوز . ولا يجوز لواهب أن يرجع فى هيبته، إلا الأب . والله أعلم .

120