128

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

فللصبي المطالبة بها إذا كبر، وإن تركها الولي لعدم الحظ فيها، سقطت. ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد. فإن عجز عنه أو عن بعضه، سقطت شفعته: فإن اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه.

باب الوديعة

الوديعة من العقود الجائزة. ولكل واحد منهما فسخها. وهي أمانة لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى. فإن تلفت من بين مال المودع، لم يضمن، في أصح الروايتين. ويلزم المودع حفظها في حرز مثلها إلا أن يعين له صاحبها حرزًا. فإن نقلها إلى أحرز منه أو مثله، لم يضمن. وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير خوف، ضمن. وإن أخرجها لأمر يغلب على الظن تلفها به، لم يضمن، فإن قال: «لا تخرجها، وإن خفت عليها فأخرجها أو اتركها»، لم يضمن. وإن قال: «اتركها في جيبك» فتركها في كمه، ضمن. وإن عكس لم يضمن. وإن تركها في يده، احتمل وجهان. وإن دفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله كزوجته وعبده، لم يضمن. وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم لغير حاجة، ضمن.

وإن أراد سفرًا أو خشي تلفها عنده، ردها على مالكها. فإن تعذر، فله حملها معه إن كان أحفظ لها، وإلا دفعها

116