Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ومهرها، وأجرتها، وقيمة ولدها إن تلفت، وإن لم يعلما رُجما بضمانها على الغاصب. وإن ولدت فالولد حر. ويجب فداؤه بمثله في صفاته تقريبًا.
وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان على الكل. وإن لم يعلم وقال له الغاصب: «كُلّه فإنه طعامي»، استقر الضمان على الغاصب. وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلاً أو موزونًا. وإن تعذر المثل، فعليه القيمة يوم التعذر. وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كمصراعي باب وزوجي رحى، فعليه رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص. وإذا غصب شيئًا فتعذر رده مع بقائه، ضمن قيمته. ومتى قدر عليه، رده واستعاد القيمة.
وتصرفات الغاصب الحكمية، كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع والنكاح، باطلة، في إحدى الروايتين. وإن انجر في الأثمان، فالربح لمالكها. وإن اشترى في ذمته شيئًا ثم تقدمه فيه فكذا، في إحدى الروايتين، والأخرى: الربح للمشتري. وإذا بقيت في يده غصوب لا يعرف مستحقها، تصدق بها عنهم، بشرط الضمان.
(٨٢ - الملعب)
113