123

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

باب اللقيط

وهو الطفل المنبوذ. وهو حر محكوم بإسلامه، وينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه ما ينفق عليه. وإن كان ملتقطه فاسقاً، أو كافرًا واللقيط مسلم، أو بدويًّا، ينتقل في الحال. أو التقطه في الحضر وأراد نقله، لم يقر في يده. وإن التقطه اثنان قدم الموسر على المعسر. وميراثه وديته - إن قتل - لبيت المال إن لم يكن له وارث. وإن ادعى إنسان رقه، لم يقبل إلا بينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه. وإن أقر بالرق بعد بلوغه، لم يقبل، وكذلك إن أقر بالكفر لم يقبل. ويكون حكمه حكم المرتد. ومن ادعى نسبه، ألحق به: رجلاً كان أو امرأة، مسلمًا كان أو كافرًا، إلا أنه يتبع الكافر نسباً لا ديناً.

باب الغصب

وهو الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق، لا فرق بين أن يكون منقولًا أو غير منقول. فيضمن المغتصب بالغصب في ظاهر المذهب، وكذلك أم الولد، فإن كان المغصوب موجودًا إلا أنه قد باعه أو خلطه بما يتميز منه كحنطة بشعير، لزمه تخليصه ورده، وإن غرم عليه أضعاف قيمته. وإن كان قد بنى عليه، لزمه هدمه ورده، إلا أن يكون قد يلي. وإن غصب

111