121

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

باب الجعالة وردّ الآبق

الجعالة أن يقول: ((من رد علىّ عبدى أو لقطتى أو بنى لى هذا الجدار، فله كذا)) فمن فعل استحق الجعل. وإن كانوا جماعة فهو بينهم . ومن فعله قبل أن يبلغه الجعل، لم يستحق شيئاً. ويصح على مدة مجهولة وعمل مجهول . ولا بد أن يكون العوض معلوماً . ومن رد آبقاً فله الجعل بالشرع لا بالشرط ، وله دينار أو اثنا عشر درهماً. ويأخذ من السيد ما أنفق عليه. فإن مات السيد ، استحق ذلك فى تركته .

والجعالة عقد جائز، لكل واحد منهما فسخها . فى فسخها العامل فلا شىء له . وإن فسخها الجاعل بعد الشروع ، فعليه أجرة ما عمل .

باب اللقطة

وهى المال الضائع من ربه ، وتتنوع ثلاثة أنواع :

الأول : اليسير : كالسوط والحبل والتمرة والكسرة ، فيباح أخذه ويملك بغير تعريف .

الثانى : الحيوان الضال مما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل، فلا يجوز التقاطها . ومن أخذها ضمنها ، ويزول عنه الضمان بردها إلى الحاكم.

110