Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه، والربح بينهما. فإن قال: ((اتجر والربح بيننا))، فهو بينهما نصفان. فإن قال: ((ولك كذا))، صح، والباقي رب المال، والوضيعة على رب المال. وإن اختلفا في الجزء المشروط: لمن هو؟ فهو للعامل، وحكم العامل حكم الشريك فيما له فعله أو ليس له فعله. ومتى فسدت فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة. وإذا قال: ((بع هذا العرض وضارب بثمنه))، صح. وإن قال: ((ضارب بالدين الذي لي عليك))، لم يصح.
وذلك شركة المفاوضة، مثل أن يدخلا في الشركة لاكتساب النادرة، مثل أن يقولا: ((ما التقطنا أو ورثنا أو حصل لنا من ركاز فهو بيننا، وما لزم أحدنا من ضمان غصب أو أرش جناية فهو علينا)).
يصح عقد المساقاة على النخل والكرم وكل شجر له ثمر مأكول، ببعض ثمره. وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما. وفي لفظ الإجارة وجهان. ولا تصح إلا من جائز التصرف. وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين. وإن قال: ((اغرس هذه الأرض واعمل عليها حتى تثمر وتكون الثمرة
104