101

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

باب السلم

السلم نوع من البيع يصح بلفظ البيع ولفظ السلم والسلف. وهو رخصة، ولا يصح إلا فيما يمكن ضبطه بالصفات كالمكيل والموزون والمزروع. فأما ما كان معدودًا مختلفًا كالبقول والفواكه والبطيخ، ففيه روايتان. وما لا يمكن ضبطه بالصفة كالجوهر والحيوان الحامل، وما يجمع أشياء لا تتميز كالمعاجين والند، فلا يصح السلم فيه. ويشترط أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرًا من ذكر الجنس، والنوع، والبلد، والجودة، والرداءة. وإن كان مما يختلف قديمه وحديثه، ذكر ذلك. فإن أسلم إليه في شيء وشرط أجود ما يكون منه، لم يصح. وإن شرط الأردى، فعلى وجهين. ويشترط أن يقدره بالكيل إن كان مكيلا وبالوزن إن كان موزونًا. وإن أسلم فيما يكال وزنًا وفيما يوزن كيلا، لم يصح. وما كان معدودًا مختلفًا من غير الحيوان كالبيض والجوز والرمان، ففيه روايتان، إحداهما: يسلم فيه عددًا، والأخرى: وزنًا. ويشترط أن يكون إلى أجل معلوم له وقع في الثمن، فلو أسلم حالًا أو إلى أجل يسير كاليوم ونحوه، لم يصح - إلا أن يكون في شيء يأخذ منه كل يوم مقدارًا معلومًا كالخبز واللحم، فيصح. فإن أسلم في جنس إلى آجال أو في أجناس إلى أجل واحد، صح. ويجب

88