682

Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyya

المبسوط في فقه الإمامية

ایډیټر

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

خپرندوی

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

أكثر فإن كان يمكنه أن يكسب الزيادة في الطريق وينفق على نفسه لم يجز أن يتحلل وخلى سبيله حتى يخرج، ودفع إليه قدر نفقته في حضره من ماله، وإن لم يكن له كسب وكانت نفقة سفره زايدة على نفقة حضره فإن الولي يحلله من إحرامه، ويكون بمنزلة المحصر ويتحلل بالصوم دون الهدي.

وكذلك إن حلف انعقدت يمينه وإن حنث كفر بالصوم دون المال، وإن وجب له القصاص كان له استيفاؤه، وإن عفى على ما صح، وإن أقر بالنسب صح الاقرار ولحق به النسب وينفق على ولده المقر به من بيت المال دون ماله.

مخ ۲۸۷