352

Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyya

المبسوط في فقه الإمامية

ایډیټر

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

خپرندوی

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

يستحب للمحرم إذا أنسى وتطيب أن يكلف محلا غسله ولا يباشره بنفسه. فإن باشره بنفسه فلا شئ عليه.

والطيب على ضربين:

أحدهما: تجب فيه الكفارة، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس.

والضرب الآخر: فعلى ثلاثة أضرب:

أولها: ينبت للطيب، ويتخذ للطيب مثل الورد، والياسمين والخبزى (1) والكاذي (2) والنيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة.

وثانيها: لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح، والسفرجل والنارنج، والأترج (3)، والدار صيني، والمصطكي، والزنجبيل، والشيح (4) و القيصوم (5) والإذخر (6) وحبق الماء (7) والسعد (8) كل ذلك لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف، وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما يعتصر منها من المياه، والأولى تجنب ذلك للمحرم.

الثالث: ما ينبت للطيب مثل الريحان الفارسي لا يتعلق به كفارة، ويكره استعماله، وفيه خلاف.

مخ ۳۵۲