المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
محكّمة، فاستعمال الناس حجّة يجب العمل بها. يعني أنها محكّمة، والممتنع عادة كالممتنع حقيقة يعني تساوي الممتنع في العادة مع الممتنع على وجه الحقيقة، وهذا يعني أنه محكّم، ولا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان مقصود بها تغيّر الأعراف والعادات، ومعنى تغيّر الأحكام بتغيّرها أنّها محكّمة. وهكذا يقال في بقيّة الأمثلة. وعلى هذا فإنّ قاعدة العادة محكّمة جزئياتها قضايا كلّيّة، وأنّها من القواعد الكبرى لكثرة ما يتفرّع عنها من القواعد والضوابط.
اللفظ المطلق يحمل على الأسماء العرفية(١).
الإطلاق يحمل على المعتاد(٢).
ألفاظ الواقفين تحمل على عرفهم(٣).
لفظ الواقف والحالف وكل عاقد يحمل على عادته(٤).
الإقرار يحمل على العرف لا على وفاق العربيّة(٥).
وهذه قضايا كلية، أيضاً، وهي من جزئيات قاعدة (العادة محكّمة). فالقضيّة (اللفظ المطلق يحمل على الأسماء العرفية) يعني أن العادة والعرف محكّمان في تفسير المطلق وحمله على ما يدلّ عليه في العرف والعادة. والقضيّة (الإطلاق يحمل على المعتاد) تعني ما تعنيه
(١) المغني ٥٩٧/٤، و١٣٣/٧ و ١٣٥.
(٢) المغني ٤٨٢/٤، والكافي ٣٩٥/٤، وزاد المعاد ٣٣/١.
(٣) نشر العرف ص ٤٨.
(٤) نشر العرف ص ٣٧.
(٥) المصدر السابق.
65