المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
منها قضايا كلية جزئياتها قضايا كلية.
أما جزئيات الأصول الثلاثة المتقدمة والمبنية على أن الأصل السلامة، فهي أفراد وأشخاص فإذا قلنا الأصل في المرأة البكارة فإن جزئيات هذا الأصل هي ليلى وزينب وخالدة وإذا قلنا الأصل في الرجل القدرة على الجماع فإن جزئياته هي محمد وعلي وعبدالله. وإذا قلنا الأصل في المبيع السلامة فإن جزئياته أفراد المبيعات. فهي على هذا أحكام، وإن عبّر عنها بالأصول.
ويدخل في هذه القاعدة، أو القضية الكلية، مئات من الأصول والقواعد والضوابط، وقد ذكرنا منها في كتابنا: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ما يزيد على ١٧٨ أصل وضابط. ولكثرة ما ينبني عليها من الأصول والضوابط والقواعد والأحكام كانت من القواعد الكبرى(١).
(١) فتح القدير ١٣٦/٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٣، والمادة (٩) من مجلة الأحكام العدلية، وانظر تفصيلاً لذلك في قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) للباحسين.
53