المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
د - إن عجز عن الإيماء أومأ بعينيه الروض المربع ٢٦٩/١.
هـ - من أحرم في الوقت، وأدرك مع الإمام منها، أي الجمعة، ركعة أتمّها جمعة. المصدر السابق ٢٨٩/١.
و - من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس.
المصدر السابق ٣٠٣/١.
٥ - الجمل المبدوءة، بالوصف. وهذا المعيار كسابقه، أعمّ من القواعد والضوابط الفقهية، إذ يشملها ويشمل الفروع الجزئية.
نحو:
أ - المستحاضة المتحيّرة يلزمها الغسل عند كل صلاة، يشك في انقطاع الدم قبلها.
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٠.
ب - القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف.
المصدر السابق ص ١٧٦.
ج - المفقود لا يرث عندنا ولا يورث.
الأشباه والنظائر لابن نجم ص ٧٤.
د - صاحب العذر إذا شكّ في انقطاعه، فصلّى بطهارته ينبغي أن لا تصحّ.
المصدر السابق ص ٧٣.
هـ - المقطوع العضد من المرفق يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور.
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٦.
و - واجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه في الأصحّ.
المصدر السابق ص ١٧٧.
33