المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
خپرندوی
مكتبة الرشد
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
والمقصود من الإنشاء هو إيجاد الشيء وإحداثه ابتداء(٢).
والمقصود من الإقرار هو الاعتراف بالشيء(٣).
وهذه القاعدة قضيّة مهملة تؤول إلى قضيّة كلية أيضاً، وفي النظر إلى موضوعها نجِده، بحسب الظاهر، صالحاً للانطباق على الأفراد والأشخاص، ومعنى ذلك أنه لا يكون قاعدة، بحسب المعيار المتقدّم، مع أنّ العلماء نَصّوا على أنها من القواعد.
ولكن عند النظر في محل الإنشاء نجده عامّاً، فالإنشاء قد يكون لبيع، أو إجارة، أو رهن، أو نكاح، أو غير ذلك. فكلّ هذه الأمور وغيرها مفاهيم كليّة، تجعل القضايا التي تدخل فيها هذه المفاهيم قضايا كليّة. وعلى هذا تكون القضيّة الكليّة: من ملك الإنشاء ملك الإقرار قاعدة، أمّا ما يدخل في ضمنها من القضايا الكليّة فهي أحكام فرعيّة، لأنّ جزئياتها أفراد وأشخاص من المكلّفين، فمن ملك إنشاء البيع يدخل فيه زيد وخالد وأحمد وليلى وغيرهم. وكذلك إنشاء الإجارة وغيرها، والأمثلة التي ذكرها العلماء لهذه القاعدة، من الفروع الفقهية، يرشح ما ذكرناه من التفسير. ومن الأمثلة التي ذكرت لها:
(١) القواعد للحصني ١٦٩/٤، والمنثور ٢٠٦/٣.
(٢) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١/ ٣١٠.
(٣) المصدر السابق ٢٦٤/١.
101