215

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والباقي ردا، والأختين فصاعدا الثلثان والباقي ردا، والأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب المال للذكر الضعف.

الثالثة: للواحد من الأخوة والأخوات للأم السدس، والأكثر الثلث بالسوية، والباقي ردا.

الرابعة: لو اجتمع الأخوة من الكلالات سقط كلالة الأب وحده، ولكلالة الأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، ولكلالة الأبوين الباقي بالتفاوت.

الخامسة: لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم أو جماعة أو أختان للأبوين مع واحد من الأم فالمردود على قرابة الأبوين.

السادسة: الصورة بحالها لكن كانت الأخت أو الأخوات للأب وحده، ففي الرد على قرابة الأب هنا قولان، وثبوته قوي.

السابعة: تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع.

الثامنة: لو اجتمع الأخوة والأجداد فلقرابة الأم من الأخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية، ولقرابة الأب من الأخوة والأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك.

التاسعة: الجد وإن علا يقاسم الأخوة، وابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد، وإنما يمنع الجد الأدنى الجد الأعلى، ويمنع الأخ ابن الأخ ويمنع ابن الأخ ابن ابنه، وعلى هذا.

العاشرة: الزوج والزوجة مع الأخوة والأجداد يأخذان

مخ ۲۲۷