201

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

(46) كتاب الصيد والذبائح وفيه فصول، الأول، في آلة الصيد:

يجوز الاصطياد بجميع آلاته، ولا يؤكل منها ما لم يذك إلا ما قتله الكلب المعلم بحيث يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ولا يعتاد أكل ما يمسكه، ويتحقق ذلك بالتكرار على هذه الصفات، ولو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح، وتجب التسمية عند إرساله وأن يكون المرسل مسلما أو بحكمه وأن يرسله للاصطياد، وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة.

ويؤكل أيضا ما قتله السيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصل، والمعراض إذا خرق اللحم، كل ذلك مع التسمية والقصد والإسلام، ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر لم يحل إلا أن يعلم أن جرح المسلم أو كلبه هو القاتل، ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ولا يحرم الصيد وعليه أجرة الآلة.

ويجب عليه غسل موضع العضة، ولو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيد وحياته مستقرة ذكاه، وإلا حرم إن اتسع الزمان لذبحه. * * *

مخ ۲۱۳