اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۱ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۱ ه.ق
ولا تدفع إلا بالبينة لا بالأوصاف وإن خفيت، نعم يجوز الدفع بها فلو أقام غيره بها بينة استعيدت منه، فإن تعذر ضمن الدافع ورجع على القابض.
والموجود في المفازة والخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا وجب، ولو كان للأرض مالك عرفه فإن عرفه وإلا فهو للواجد، وكذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها، أما السمكة فللواجد إلا أن تكون محصورة تعلف، والموجود في صندوقه أو داره مع مشاركة الغير لقطة، ولا معها حل، ولا يكفي التعريف حولا في التمليك بل لا بد من النية. * * *
مخ ۲۰۹
د ۱ څخه ۲۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ