190اللمعة الدمشقية في فقه الإماميةاللمعة الدمشقية في فقه الإماميةشهيد اول - ۷۸۶ ه.قالشهيد الأول - ۷۸۶ ه.قشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۱ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوإلا فالربع، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له، وإلا فلا شئ عليه.ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا. * * *مخ ۲۰۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ