اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۱ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۱ ه.ق
ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب. وفئته (منه) العزم على الوطء مظهرا له معتذرا من عجزه، وكذا لو انقضت المدة وله مانع من الوطء، ومتى وطأ لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو بعدها.
ومدة الإيلاء من حين الترافع، ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وبشراء الأمة ثم عتقها.
ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين قصد التأكيد أو التأسيس إلا مع تغاير الزمان، وفي الظهار خلاف أقربه التكرار، فإذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أو لشبهة بطل حكم الإيلاء عند الشيخ، ولو ترافع الذميان إلينا تخير الإمام بين الحكم بينهم بما يحكم على المولى مسلما، وبين ردهم إلى نحلتهم، ولو آلى ثم ارتد حسب عليه من المدة زمان الردة على الأقوى. * * *
مخ ۱۸۹
د ۱ څخه ۲۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ