104

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

القسم الثاني، دين العبد:

لا يجوز له التصرف في نفسه ولا فيما بيده إلا بإذن السيد، فلو استدان بإذنه فعلى المولى وإن أعتقه، ويقتصر في التجارة على محل الإذن، وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة، فيلزم ذمته لو تلف، يتبع به بعد عتقه على الأقوى، وقيل يسعى فيه. ولو أخذ المولى ما اقترضه تخير المقرض بين رجوعه على المولى وبين اتباع العبد. * * *

مخ ۱۱۶