57

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نستنجىَ برجيع أو بعظمٍ"، وهو حديث صحيح (^١).
١٤ - لا يجوز الاستجمار بالعظم والرَّوْثِ:
لحديث جابر ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يُتَمَسَّح بعظمٍ أو ببعرٍ"، وهو حديث صحيح (^٢).
١٥ - يُسْتَحَبُّ الاستتارُ عند قضاء الحاجة:
لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ: "خُذِ الإداوةَ"، فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجتهُ، وهو حديث صحيح (^٣).

(^١) أخرجه مسلم رقم (٢٦٢) والترمذي رقم (١٦)، والنسائي رقم (٤١)، وأبو داود رقم (٧)، وابن ماجه رقم (٣١٦).
(^٢) أخرجه مسلم رقم (٥٨/ ٢٦٣)، وأبو داود رقم (٣٨).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٣٦٣)، ومسلم رقم (٧٥/ ٢٧٤)، والنسائي رقم (٨٢).

1 / 59