522

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

قالوا: هذه قريش، قال يا بني هاشم، قالوا: هذه بنو هاشم، قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب، قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانًا قتله في عقال، فأتاه أبو طالب فقال له: اخْتَر مِنَّا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل" فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله، وإن أبيت قتلناك به، فأتى قومُه فقالوا: نحلِفُ، فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب أحبُّ أن تُجيزَ ابني هذا برجلٍ من الخمسين ولا تُصَبرُ يمينه حيثُ تُصَبرُ الأيمان، ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلًا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل، يصيبُ كل - رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا، قال ابن عباس ﵄: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرِف" (^١).
* * *

(^١) أخرجه البخاري (٧/ ١٥٥ رقم ٣٨٤٥).

1 / 534