515

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.
١٦ - تجب دية قتل الخطأ على العاقلة وهم العصبة:
عن أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة، توفيت، فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (^١).
ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت:
قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب: أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية.
* * *

(^١) أخرجه البخاري (١٢/ ٢٥٢ رقم ٦٩٠٩)، ومسلم (٣/ ١٣٠٩ رقم ٣٥/ ١٦٨١).

1 / 526