508

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

٥ - الساب لله أو لرسوله أو لكتابه أو لسنة نبيه أو للإسلام:
وهذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد.
فعن علي ﵁: "أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله دمها" وهو حديث حسن (^١).
٦ - الزنديق:
وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويعتقد بطلان الشرائع، فهذا كافر بالله وبدينه مرتد عن الإسلام، أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل.
٧ - يقام حد القتل على المستحقين بعد استتابتهم:
ففي تولية أبي موسى الأشعري ﵁ وفيه:
"ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزِلْ، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوَد، قال: اجلس، قال: لا أجلسُ حتى يقتلَ، قضاءُ الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل" (^٢).
٨ - الزاني المحصن: تقدم الدليل عليه
٩ - اللوطي مطلقًا: تقدم الدليل عليه
١٠ - المحارب: تقدم الدليل عليه
* * *

(^١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٢٩ رقم ٤٣٦٢).
(^٢) أخرجه البخاري (رقم: ٦٥٢٥ - البغا)، ومسلم (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٤/ ١٧٣٣).

1 / 518