499

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

ﷺ قال: "تَعَافُووا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجبَ"، وهو حديث صحيح (^١).
٥ - لا قطع في أربعة:
أ - الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته:
لحديث عبد الله بن عمرو، الحسن المتقدم في هذا الباب تحت الفقرة (ب): أن يكون المسروق من حرز.
ب - الخائن. ج - المنتهب. د - المختلس.
عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ليس على خائن ولا مختلسٍ قطعٌ"، وهو حديث صحيح (^٢).
٦ - جاحد العارية سارق يقام عليه الحد:
عن عائشة ﵂ قالت: كانت امرأة مخزوميةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمر النبي ﷺ أن تقطع يدُهَا، فأتى أهلُها أسامة بن زيد، فكلموهُ، فكلّمَ رسول الله ﷺ فيها (^٣).
٧ - فروع في المسألة:
فرع ١: ضعف دليل تلقين السارق ما يسقط عنه الحد:
حديث أبي أمية المخزومي: "أن النبي ﷺ أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله ﷺ: "ما إخَالُكَ سرقتَ؟ " قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: "استغفر الله وتبْ إليه"، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "اللهم قد تُبتَ عليه"، ثلاثًا، حديث ضعيف (^٤).
فرع ٢: ضعف دليل حسم موضع القطع في زيت مغلي
حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق، فقال رسول الله ﷺ: "اذهبوا به فاقطعوه، ثم

(^١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٤٠ رقم ٤٣٧٦) والنسائي (٨/ ٧٠ رقم ٤٨٨٦) وغيرهما.
(^٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٥٢ رقم ٤٣٩٣) والترمذي (٤/ ٥٢ رقم ١٤٤٨). وابن ماجه (٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩١). والنسائي (٨/ ٨٨).
(^٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٦ رقم ١٠/ ١٦٨٨).
(^٤) انظر الإرواء رقم (٢٤٢٦).

1 / 509