487

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

١، ٢ - الأبوان: الأب والأم.
٣، ٤ - الولدان: الابن والبنت.
٥، ٦ - الزوجان.
ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة.
وحجب الحرمان قائم على أساسين: (^١)
١ - أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص؛ كابن الابن؛ فإنه لا يرث مع وجود الابن، سوى أولاد الأم؛ فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.
٢ - يقدم الأقرب على الأبعد، فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة؛ كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

(^١) انظر: فقه السنة (٣/ ٤٤٠ - ٤٤١).

1 / 496