485

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

١٥ - إذا استهل المولود يرث:
عن النبي ﷺ قال: "إذا استهلَّ المولودُ وُرِّثَ"، وهو حديث صحيح بشواهده (^١).
١٦ - ميراث العتيق لمعتقهِ، ويسقُطُ بالعصبات، وله الباقي بعد ذوي السِّهام:
عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة - قال محمد، يعني ابن أبى ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه - قالت: مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لى النصف ولها النصف"، وهو حديث حسن (^٢)
عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود قال "إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون" (^٣).
السائبة: المهملة: والعبد يعتق على أن لا ولاء له.
١٧ - يحرمُ بيعُ الولاءِ وهبتُه:
عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ: "نهى عن بَيع الولاء وعن هبتِه" (^٤).
١٨ - لا توارث بين أهل ملتين:
عن أسامة بن زيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يرثُ المسلمُ الكافر، ولا الكافرُ المسلمَ" (^٥).
١٩ - لا يرث القاتل من المقتول:
عن أبى هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "القاتلُ لا يَرثُ"، وهو حديث صحيح بشواهده (^٦).
٢٠ - التحذير من التعدي في المواريث:
لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون

(^١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٥ رقم ٢٩٢٠).
(^٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩١٣ رقم ٢٧٣٤)، والحاكم (٤/ ٦٦).
(^٣) أخرجه البخاري (١٢/ ٤٠ رقم ٦٧٥٣)
(^٤) أخرجه البخاري (٥/ ١٦٧ رقم ٢٥٣٥)، ومسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٦/ ١٥٠٦).
(^٥) أخرجه البخاري (١٢/ ٥٠ رقم ٦٧٦٤)، ومسلم (٣/ ١٢٣٣) رقم (١/ ١٦١٤)
(^٦) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٢٥ رقم ٢١٠٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٥).

1 / 494