470

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

٥ - مشروعية الحجامة:
عن أنس ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين"، وهو حديث صحيح (^١).
٦ - مشروعية الرقية من العين وغيرها:
عن عائشة ﵁ قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله، نَفَثَ عليه بالمعوِّذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه، جعلْتُ أنفثُ عليه وأمسحُه بيد نفسه؛ لأنها كانت أعظم بركة من يدي" (^٢).
وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كُنَّا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعْرِضوا عليَّ رُقَاكُم، لا بأس بالرُّقَى ما لم يكن فيه شرك" (^٣).
وعن أنس بن مالك ﵄ في الرقى قال: "رخص في الحُمَةِ والنَّمْلَةِ والعين".
النملة: هي قروح تخرج في الجنب (^٤).

(^١) أخرجه الترمذي (٤/ ٣٩٠ رقم ٢٠٥١)، وقال: حديث حسن غريب، وأبو داود (٤/ ١٩٥ رقم ٣٧٦٠)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٢ رقم ٣٤٨٣).
(^٢) أخرجه البخارى (رقم: ٤١٧٥ - البغا)، ومسلم (٤/ ١٧٢٣ رقم ٢١٩٢).
(^٣) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٢٧ رقم ٢٢٠٠).
(^٤) أخرجه ملم (٤/ ١٧٢٥ رقم ٢١٩٦).

1 / 476