467

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

الباب الثامن العقيقة
١ - تعريفها: العَقيقة: بفتح العين المهملة، اسم لما يذبح عن المولود.
٢ - حكمها: العقيقة مستحبة عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "مع الغلام عقيقةٌ فأَهْرِيقوا عنه دمًا، وأميطُوا عنه الأذى" (^١).
٣ - ما يذبح عن الغلام والبنت: يذبح عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة.
عن يوسف بن مَاهَكَ، أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن، فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها "أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مُكافئتان، وعن الجارية شاة"، وهو حديث صحيح (^٢).
مكافئتان: أي مستويتان أو متقاربتان.
٤ - وقت الذبح للعقيقة، والتسمية للمولود وحلق رأسه:
عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الغلام مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِه، يُذبحُ عنه يوم السابع، ويُسمى، ويحلق رأسهُ"، وهو حديث صحيح (^٣).
٥ - يتصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة:
عن أبى رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنًا ﵁ قالت: يا رسول الله، ألا أعُقُّ عن ابني بدم؟ قال: "لا، ولكن احْلِقِي شعره، وتَصدَّقِي بوزنه من الوَرِق على الأوقاص، أو على المساكين"، وهو حديث حسن (^٤).
الأوقاص: هم أهل الصفة.

(^١) أخرجه البخاري (٩/ ٥٩٠ رقم ٥٤٧٢)، وغيره.
(^٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٩٦ رقم ١٥١٣)، وقال: حديث حسن صحيح.
(^٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٠ رقم ٢٨٣٨)، والترمذي (٤/ ١٠١ رقم ١٥٢٢)، والنسائي (٧/ ١٦٦ رقم ٤٢٢٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٦ رقم ٣١٦٥)، وغيرهم.
(^٤) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٠٤).

1 / 472