464

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

الباب السابع الأضحية
١ - تعريفها:
هي ما يذبح من النَّعم يوم النحر وأيام التشريق؛ تقربًا إلى الله تعالى.
٢ - مشروعية الأضحية:
عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون حتى تباهى الناسُ فصارت كما ترى"، وهو حديث صحيح (^١).
٣ - حكم الأضحية:
هي واجبة على القادر عليها.
لحديث مخنف بن سليم، قال: ونحنُ وقوفٌ مع رسول الله ﷺ بعرفاتٍ قال: "يأيها الناسُ! إنَّ على كل أهل بيتٍ - في كل عام - أضحيةً وعتيرةً أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناسُ: الرَّجبيَّةُ"، وهو حديث حسن (^٢).
ولحديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان له سِعَةٌ ولم يُضَحِّ فلا يقربنَّ مصلانَا"، وهو حديث حسن (^٣).
٤ - وقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق:
عن أنس ﵁ قال: قال النبي ﷺ يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِدْ" (^٤).
عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: "كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن مُحَسِّرٍ فكل فجاج منى منحرٌ، وفي كل أيام التشريق ذبحٌ"، وهو حديث صحيح (^٥).

(^١) أخرجه الترمذي (٤/ ٩١ رقم ١٥٠٥)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ١٠٥١ رقم ٣١٤٧).
(^٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢١٥)، وأبو داود رقم (٢٧٨٨)، والنسائي (٧/ ١٦٧)، وابن ماجه رقم (٣١٢٥)، والترمذي رقم (١٥١٨)، وقال: حديث حسن غريب.
(^٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢١)، وابن ماجه رقم (٣١٢٣)، وصححه الحاكم (٢/ ٣٨٩)، ووافقه الذهبي، وانظر: تخريجي لـ "سبل السلام" رقم الحديث (٣/ ١٢٦٨).
(^٤) أخرجه البخاري (١٠/ ٦ رقم ٥٥٤٩)، ومسلم (٣/ ١٥٥٤ رقم ١٠/ ١٩٦٢)، وغيرهما.
(^٥) أخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، وابن حبان في صحيحه (٦/ ٦٢ رقم ٣٨٤٣)، والبيهقي (٩/ ٢٩٥)، وغيرهم.

1 / 469