459

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

و- يكره الشرب من فم السِّقاء:
عن أبى سعيد الخدري ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية، يعني أن تُكسر أفواهُها فيُشرب منها" (^١).
٨ - إذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربُه، وإن كان جامدًا ألقيت وما حولها:
عن ابن عباس ﵄ عن ميمونة ﵂ قالت: سُئِلَ النبي ﷺ عن فأرةٍ سقطت في سمن، فقال: "أَلْقُوها وما حولها وكُلُوه" (^٢).
٩ - يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة:
عن حذيفة ﵁ قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول: "لا تلبسوا الحريرَ ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة" (^٣).

(^١) أخرجه البخاري (١٠/ ٨٩ رقم ٥٦٢٥)، ومسلم (٣/ ١٦٠٠ رقم ١١١/ ٢٠٢٣)، وغيرهما.
(^٢) أخرجه البخاري (٩/ ٦٦٨ رقم ٥٥٤)، وغيره.
(^٣) أخرجه البخاري (٩/ ٥٥٤ رقم ٥٤٢٦)، ومسلم (٣/ ١٦٣٧ رقم ٤/ ٢٠٦٧)، وغيرهما.

1 / 464