440

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

١ - تعريف الأيمان:
الأيمان - بفتح الهمزة - جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة: اليد، وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه.
وهي في الشرع: توكيد الشيء بذكر اسم أو صفةٍ لله.
٢ - بم تنعقد اليمين:
تنعقد اليمين بالحلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته:
عن ابن عمر ﵄ قال: كانت يمين النبي ﷺ: "لا، ومقلب القلوب" (^١).
عن ابن عمر ﵄ قال: بعثَ رسولُ اللّه ﷺ بعثًا وأمرَّ عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول اللّه ﷺ فقال: "إن كنتم تطعنون في إِمْرته؛ فقد كنتم تطعنون في إمْرة أبيه من قبل، وأيمُ اللّه، إن كان لخليقًا للإمارة .. " (^٢).
٣ - الحلف بغير اللّه تعالى وصفاته حرام:
أي بغير اسم اللّه تعالى وصفاته.
عن ابن عمر ﵄: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلفُ بأبيه فناداهم رسول اللّه ﷺ: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف باللّه، وإلا فليصمُتْ" (^٣).
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من حلف، فقال في حلفِهِ باللاتِ والعُزّى، فليقل: لا إله إلَّا الله .. "، وهو حديث صحيح (^٤).
٤ - من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال:
عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول اللّه ﷺ: "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال"، وهو حديث صحيح (^٥).

(^١) أخرجه البخاري (١١/ ٥٢٣ رقم ٦٦٢٨).
(^٢) أخرجه البخاري (١١/ ٥٢١ رقم ٦٦٢٧)، ومسلم (٤/ ١٨٨٤ رقم ٢٤٢٦).
(^٣) أخرجه البخاري (١٠/ ٥١٦ رقم ٦١٠٨)، ومسلم (٣/ ١٢٦٧ رقم ٣/ ١٦٤٦).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (٦٦٥٠)، ومسلم رقم (٥/ ١٦٤٧).
(^٥) أخرجه البخاري رقم (١٣٦٣)، ومسلم رقم (١١٠).

1 / 443