437

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

حائطي: بستان نخيلي.
يحلِّلُوا: أي يجعلونه في حِلٍّ ويبرئونه من دينهم.
سنغدو: من الغدو وهو الذهاب أول النهار.
فطاف: دار.
فجددتها: من الجداد وهو قطع ثمرها.
والشاهد في الحديث: جواز الصلح عن معلوم بمجهول.
٤ - دليل جواز الصلح في حد القتل:
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللّه ﷺ قال: "من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفةً، وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل"، وهو حديث حسن (^١).
حقة: هي من الإبل ما دخلت الرابعة.
جذعة: هي من الإبل ما دخلت الخامسة.
الخلفة: هي الحامل من النوق.
٥ - دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت:
عن كعب بن مالك ﵁: أنه تقاضى ابن أبي حدردٍ دينًا كان لَهُ عليه، في عهد رسول الله ﷺ في المسجد، فارتفعت أصواتُهما حتى سمعها رسول اللّه ﷺ، وهو في بيته، فخرج إليهما رسول اللّه ﷺ حتى كشفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ ونادى كعب بن مالك، فقال: "يا كعب"، فقال: لبيك يا رسول اللّه، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول اللّه، قال رسول اللّه ﷺ: "قُمْ فاقضه" (^٢).
سجف حجرته: أي سترها.

(^١) أخرجه الترمذي (٤/ ١١ رقم ١٣٨٧)، وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٦)، وغيرهما.
(^٢) أخرجه البخاري (١/ ٥٥١ رقم ٤٥٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٢ رقم ١٥٥٨).

1 / 439