400

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

القلوص: هي الناقة الشابة، وتجمع على قلاع، وقُلص أيضًا.
٩ - لا يجوز بيع العِينة:
العينة: بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن.
عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: "إذا تبايعتم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتم بالزَّرْعِ، وتركتم الجهادَ، سلط الله عليكم ذُلًّا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه (^١).
* * *

(^١) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٤٠ رقم ٣٤٦٢) وغيره.

1 / 402